2298 [ ص: 524 ] 4 - باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
2429 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يزيد - مولى المنبعث - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك، أو لأخيك أو للذئب". قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها". [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 5 \ 84]. جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال: "