2304 [ ص: 549 ] 9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده
2436 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يزيد - مولى المنبعث - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها". عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه". [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 5 \ 91] أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: "