2319  [ ص: 600 ]  12 - باب: إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو 
 2451  - حدثنا  عبد الله بن يوسف،  أخبرنا  مالك،  عن  أبي حازم بن دينار  عن  سهل بن سعد الساعدي  رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ". فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا.  قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده.  [انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح: 5 \ 102] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					