2319 [ ص: 600 ] 12 - باب: إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو
2451 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ". فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. [انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح: 5 \ 102] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: "