الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2347 2479 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما. [5954، 5955، 6109 - مسلم: 2107 - فتح: 5 \ 122]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق ثلاثة أحاديث:

                                                                                                                                                                                                                              أحدها:

                                                                                                                                                                                                                              حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر; فقال: "على ما توقد هذه النيران؟ " قالوا: على الحمر الإنسية. قال:

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 27 ] "اكسروها، وأهرقوها". قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: "اغسلوا".


                                                                                                                                                                                                                              ثانيها:

                                                                                                                                                                                                                              حديث عبد الله بن مسعود: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وحول البيت ثلاثمائة وستون (صنما)، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل الآية [الإسراء: 81].

                                                                                                                                                                                                                              ثالثها:

                                                                                                                                                                                                                              حديث عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما.

                                                                                                                                                                                                                              الشرح:

                                                                                                                                                                                                                              أثر شريح ذكره وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبور رجل، فحاجه إلى شريح، فلم يضمنه شيئا.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر ويدفع لمالكه فينتفع به. وحديث سلمة هو أحد ثلاثياته.

                                                                                                                                                                                                                              قال البخاري: (كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون). وحديث عائشة سلف. أما كسر الدنان التي فيها الخمر فلا معنى له; لأنه إضاعة مال وما طهره الماء جاز الانتفاع به، ألا ترى أنه - عليه السلام- قال في القدور: "اغسلوها"؟

                                                                                                                                                                                                                              وفي الترمذي عن أبي طلحة قال: يا نبي الله اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسر الدنان". وفي سنده ليث بن أبي سليم.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 28 ] ولأحمد من حديث

                                                                                                                                                                                                                              ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بالمدية ما كان من تلك الزقاق، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت.

                                                                                                                                                                                                                              وأما الزقاق، فرأى مالك أن الماء لا يطهرها؛ لما يداخلها وغاص فيها من الخمر، ورأى غيره تطهيرها وغسلها بالماء; لأن الماء أيضا يغوص فيها ويطهر ما غاص فيها من الخمر.

                                                                                                                                                                                                                              وفي حديث ابن مسعود من الفقه: كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا للمعصية؛ كالطنابير والعيدان والمزامير والبرابط، التي لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله والشغل بها عما يحبه إلى ما يسخطه، أن يغيره عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه؛ وذلك أنه - عليه السلام- كسر الأصنام، والجوهر الذي فيه لا شك أنه يصلح -إذا غير عن الهيئة المكروهة- لكثير من منافع بني آدم، وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهي، وروى سفيان عن منصور، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف فيخرقونها، وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وأمر بها فكسرت.

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في خشبها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد، كما فعل عمر حين أحرق [ ص: 29 ] دار رويشد على بيع الخمر، وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك.

                                                                                                                                                                                                                              قلت: أصحابنا ادعوا نسخه. وهتكه - عليه السلام- الستر الذي فيه الصور دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي. وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو المنهي عنه، فلا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقرا أو قطعا، فيجوز بيعها والشراء بها.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله في القدور: "اكسروها" أراد به التغليظ على أصحاب المنكر; ليكون حسما للمراد، وكذا خرق الزقاق، كما نبه عليه ابن الجوزي، فأما إذا قبلوا قول الحق فاللين أولى بهم; ولهذا لما رأى استجابتهم لمراده أجاز الغسل، ثم قال: فإن قلت: قد نهى عن إضاعة المال.

                                                                                                                                                                                                                              فالجواب: أن إضاعة الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن؛ كتحريق مال الغال وشبهه، وهذا على قول من لم يدع نسخه.

                                                                                                                                                                                                                              تنبيهات:

                                                                                                                                                                                                                              أحدها: (الدنان) جمع دن؛ ككلب وكلاب، وكذلك (الزقاق) جمع زق. قال أبو عبد الملك: يغسل الفخار كما في الحديث، وكذا أواني المجوس التي يطبخون فيها الميتة، وأما الزقاق فتشق; لأنها تشرب.

                                                                                                                                                                                                                              ثانيها: أمر بإراقة لحم الحمر; ليكون أبلغ في التحريم، وقد كان [ ص: 30 ] تؤكل قبل ذلك، واختلف في علة تحريمها، وسيأتي في بابه. وقوله: (ألا نهريقها؟) وفي نسخة: نهرقها. وصوب ابن التين الأولى.

                                                                                                                                                                                                                              ثالثها: قوله: (صنما) وفي نسخة: "نصبا" -بضم النون والصاد- جمع نصاب، وهو صنم أو حجر ينصب ويذبح عنده، وليس ببين أن يكون جمعا; لأنه لا يأتي بعد ستين إلا مفردا، تقول: عندي ستون ثوبا ونحو ذلك، ولا تقول: أثوابا. قال ابن التين: كذا ضبط في رواية أبي الحسن، وقد قيل: نصب ونصب ونصب بمعنى واحد; فعلى هذا يكون جمعا لا مفردا.

                                                                                                                                                                                                                              رابعها: طعنه في الأنصاب إعلام بأنها لا تدفع عن نفسها، فكيف تكون آلهة؟!

                                                                                                                                                                                                                              خامسها: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. قاله الأصمعي، وقد سلف.

                                                                                                                                                                                                                              وقال غيره: تكون شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. وقيل: هي الطاق في وسط البيت. وقيل: هو بيت صغير سمكه مرتفع عن الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، ومعنى (هتكه): شقه. و (النمرقة) سلفت لغاتها. وقال فيما تقدم: دخل البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير فمنع من اتخاذها، فيحتمل هذا أن يكون بعد إذنه: "إلا ما كان رقما في ثوب"، وإن كان الستر ثوبا; لكنه هتكه لما [ ص: 31 ] كان معلقا، والنمارق تمتهن بالأرجل. وقيل: لما شقه خرجت الصور في القطع ولم يبق منها شيء في النمرقتين. وقال الداودي: الذي يحتمل أن تكون التماثيل من الشجرة ونحوها، فكرهها وقطع منها نمرقتين يريد أنها لم تكن صورة ممنوعة مما فيه روح، وهذا مذهب ابن عباس.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية