2362 [ ص: 85 ] 7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث 2494 - حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، أخبرني ابن شهاب، أنه سأل عروة رضي الله عنها. وقال عائشة حدثني الليث يونس، عن قال: أخبرني ابن شهاب أنه عروة بن الزبير رضي الله عنها عن قول الله تعالى: عائشة وإن خفتم [النساء: 3] إلى ورباع . فقالت: يا ابن أختي، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله،
قال قالت عروة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عائشة: ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] قالت وقول الله في الآية الأخرى: عائشة: وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 127] يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. [2763، 4573، 4574، 4600، 5064، 5092، 5098، 5128، 5131، 5140، 6965 - مسلم: 3018 - فتح: 5 \ 133] سأل