2379 [ ص: 127 ] 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 2514 - حدثنا حدثنا خلاد بن يحيى، عن نافع بن عمر، قال: كتبت إلى ابن أبي مليكة فكتب إلي أن ابن عباس، قضى أن اليمين على المدعى عليه. [2668، 4552 - مسلم: 1711 - فتح: 5 \ 145] النبي صلى الله عليه وسلم