2389 2525 - حدثنا أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث [ ص: 146 ] وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مختصرا. [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151]


