2450 [ ص: 340 ] 15 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5].
2590 - حدثنا عن أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، رضي الله عنها قالت: أسماء فأتصدق؟ قال: " الزبير، تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك". [انظر: 1433 - مسلم: 1029 - فتح: 5 \ 217] قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي