2461 [ ص: 367 ] 21 - باب: إذا وهب دينا على رجل قال عن شعبة، هو جائز. ووهب الحكم: لرجل دينه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: الحسن بن علي وقال "من كان له عليه حق فليعطه، أو ليتحلله منه". جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي.
2601 - حدثنا أخبرنا عبدان، أخبرنا عبد الله، وقال يونس. حدثني الليث: يونس، عن قال: حدثني ابن شهاب ابن كعب بن مالك، أن رضي الله عنهما أخبره، جابر بن عبد الله أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: "سأغدو عليك". فغدا علينا حتى أصبح، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في النخل، ودعا في ثمره بالبركة، اسمع -وهو جالس- يا لعمر: " فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. عمر". [انظر: 2127 - فتح: 5 \ 224] أن أباه قتل يوم