2466 [ ص: 377 ] 24 - باب: إذا وهب جماعة لقوم، أو رجل لجماعة جاز 2607 ، 2608 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، أن عروة، مروان بن الحكم، أخبراه والمسور بن مخرمة هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: "معي من ترون، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت". وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من وأحب الحديث إلي أصدقه، الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل". فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: "إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم". فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن. هذا آخر قول يعني فهذا الذي بلغنا. [انظر: فتح: 5 \ 226] الزهري،