الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2481 [ ص: 412 ] 31 - باب:

                                                                                                                                                                                                                              2624 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم. [فتح: 5 \ 237]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم.

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصهيب.

                                                                                                                                                                                                                              فإن قلت: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ قلت: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحت به السنة من القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله ابن بطال.

                                                                                                                                                                                                                              وجدعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به; لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين:

                                                                                                                                                                                                                              أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء، فينفذ ما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 413 ] وإن كان غير ذلك، كان هو المعطي عطاء صحيحا، وقد يكون هذا خاصا في الفيء; لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده.

                                                                                                                                                                                                                              والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال : والوجه الأول الصحيح.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم



                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية