2492 [ ص: 454 ] 36 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2635 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ". وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها هاجر". [انظر: 2217 - مسلم: 2371 - فتح: 5 \ 246]


