2515 [ ص: 545 ] 12 - باب: شهادة النساء وقوله -عز وجل-: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . [البقرة: 282].
2658 - حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلنا: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها". [انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5 \ 266]


