2523 [ ص: 613 ] 19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين 2666 ، 2667 - حدثنا أخبرنا محمد، عن أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، رضي الله عنه قال: عبد الله ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان". من حلف على يمين وهو فيها فاجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
قال: فقال في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألك بينة؟". قال: قلت: لا. قال: فقال لليهودي: "احلف". قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: الأشعث بن قيس: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. [آل عمران: 77]. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 279]