2523 [ ص: 613 ] 19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين 2666 ، 2667 - حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان".
قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألك بينة؟". قال: قلت: لا. قال: فقال لليهودي: "احلف". قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. [آل عمران: 77]. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 279]


