2526 [ ص: 630 ] 21 - باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة 2671 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك". فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان. [4747، 5307 - فتح: 5 \ 283]


