الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2531 2676 ، 2677 - حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل -أو قال: أخيه- لقي الله وهو عليه غضبان". وأنزل الله [- عز وجل-] تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية.

                                                                                                                                                                                                                              فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: في أنزلت. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 286]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.

                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكر حديث عبد الله -هو ابن مسعود- السالف في البيوع.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 652 ] وقوله فيه: حدثني إسحاق، ثنا يزيد بن هارون، قال الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من شيوخنا.

                                                                                                                                                                                                                              وقد صرح البخاري بنسبه في باب شهود الملائكة بدرا، فقال: أخبرنا إسحاق بن منصور: أنا يزيد بن هارون.

                                                                                                                                                                                                                              وأما أبو نعيم الحافظ فقال في "مستخرجه": حدثنا أبو أحمد، ثنا عبد الله بن محمد -هو ابن شيرويه-: أنا إسحاق بن إبراهيم: أنا يزيد بن هارون.

                                                                                                                                                                                                                              فذكر الحديث ثم قال: رواه -يعني البخاري- عن إسحاق، عن يزيد بن هارون.

                                                                                                                                                                                                                              وحقيقة النجش في قول ابن أبي أوفى: أن يزيد في اليمين; لا لرغبة بل ليخدع غيره، وأصله: الختل أو الإطراء والمدح، أو التنفير: من تنفير الوحش إلى موضع آخر.

                                                                                                                                                                                                                              والأصح عندنا أنه لا خيار فيه.

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين: يفسخ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية