2561 [ ص: 88 ] 12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ، حكم عليه بالحكم البين
2708 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج من الحرة ، كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير " اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك" . فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : "اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر" . فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ حقه للزبير ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية [النساء : 65] . [انظر : 2360 - فتح: 5 \ 309]


