2562 [ ص: 91 ] 13 - باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
وقال ابن عباس : لا بأس أن يتخارج الشريكان ، فيأخذ هذا دينا ، وهذا عينا ، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه .
2709 - حدثني محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : توفي أبي وعليه دين ، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه ، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : "إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ، ودعا بالبركة ، ثم قال : " ادع غرماءك ، فأوفهم" . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته ، وفضل ثلاثة عشر وسقا : سبعة عجوة ، وستة لون -أو ستة عجوة وسبعة لون- فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ، فذكرت ذلك له فضحك ، فقال : "ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما" . فقالا : لقد علمنا إذ صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع أن سيكون ذلك . وقال هشام عن وهب ، عن جابر : صلاة العصر . ولم يذكر : أبا بكر ، ولا : ضحك ، وقال : وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا . وقال ابن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر : صلاة الظهر . [انظر : 2127 - فتح: 5 \ 310]


