2567 [ ص: 105 ] 2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت
2716 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر إلا أن يشترط المبتاع" . من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع [انظر : 2203 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 313] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "