2567 [ ص: 105 ] 2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت
2716 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . [انظر : 2203 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 313]


