2569 [ ص: 107 ] 4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى ، جاز
2718 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زكرياء قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال : "بعنيه بوقية" . قلت : لا . ثم قال : "بعنيه بوقية" . فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على إثري ، قال : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك ذلك فهو مالك" . [انظر : 443 - مسلم: 715 - فتح: 5 \ 314]


