الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2571 2720 - حدثنا موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652124nindex.php?page=treesubj&link=6203_6197_6208_33665_33666_30851_30855أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . [انظر : 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5 \ 322]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652157nindex.php?page=treesubj&link=33666_31126قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : "لا" . قالوا : تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652124nindex.php?page=treesubj&link=6203_6197_6208_33665_33666_30851_30855أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها .
الشرح :
تقدم قول الأنصار : (اقسم بيننا . . ) إلى آخره . أنه اختلف فيه ، هل هو من قول المهاجرين أو الأنصار ؟ وكذلك قالوا : (سمعنا وأطعنا ) فمن قال (الأنصار ) قال : تكفونا المؤنة ; جعله حجة nindex.php?page=treesubj&link=6285بجواز المساقاة .
وتقدم تأويل الجمع بين القولين : أن الأنصار قالوا : (اقسم بيننا النخيل ) ; لأنهم أعطوهم نصيبا منهم .
فقال المهاجرون : (تكفونا المؤنة ) ; لأنهم لم يكن لهم معرفة بعمل النخيل .
[ ص: 113 ] ومعنى قولهم : (نشرككم في الثمرة ) أي : نشرككم في ثمرة نصيبها من النخيل الذي صار لنا بالعطية منكم ، فصح منه الدليل على جواز المساقاة .
ويتفق القولان : أن تكفونا المؤنة من قول المهاجرين ، ولا يؤخذ أنه من قول الأنصار من قول من يقول : فيه دلالة على المساقاة ; لأن المهاجرين ملكوا الثمرة على ما سلف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذي آخى بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فهذه المعاملة هي المساقاة بعينها ، وهي خارج عن معاني البيوع ; لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وجاز بيعها في المساقاة قبل أن تخلق وتظهر ، وأما خروجها عن الإجارة فإنه لا يجوز الإجارة المجهولة . وفي المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج النخيل من الثمرة ، وربما لا يخرج شيئا ، وإنما جازت المساقاة بالسنة فهي مخصوصة في نفسها لا تتعدى إلى غيرها مما يشبه معناها ، فلا يجوز من الشروط في معاملاتهم إلا ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .