2575  [ ص: 120 ]  9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود 
 2724 و  2725  - حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  حدثنا  ليث ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن  أبي هريرة ،  وزيد بن خالد الجهني  رضي الله عنهم أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب  أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قل" . قال إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ،  اغد يا أنيس  إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" . قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرجمت .  [انظر : 2314 ، 2315 - مسلم: 1697 ، 1698 - فتح: 5 \ 323] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					