2576 [ ص: 121 ] 10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
2726 - حدثنا حدثنا خلاد بن يحيى ، عبد الواحد بن أيمن المكي ، عن أبيه قال : دخلت على رضي الله عنها قالت : عائشة بريرة وهي مكاتبة ، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني . قالت نعم . قالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي . قالت لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه ، فقال : "ما شأن بريرة ؟ " فقال : "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا" . قالت : فاشتريتها فأعتقتها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإن اشترطوا مائة شرط" . الولاء لمن أعتق ، [انظر : 456 - مسلم : 3 \ 251 - فتح: 5 \ 324] دخلت علي