2576  [ ص: 121 ]  10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق 
 2726  - حدثنا  خلاد بن يحيى ،  حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي ،  عن أبيه  قال : دخلت على  عائشة  رضي الله عنها قالت : دخلت علي بريرة  وهي مكاتبة ، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني . قالت نعم . قالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي . قالت لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه ، فقال : "ما شأن بريرة ؟ "  فقال : "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا" . قالت : فاشتريتها فأعتقتها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لمن أعتق ،  وإن اشترطوا مائة شرط" .  [انظر : 456 - مسلم : 3 \ 251 - فتح: 5 \ 324] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					