2583 2733 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=652529وقال عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فأخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن ، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم ، وحكم على المسلمين ، أن لا يمسكوا بعصم الكوافر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلق امرأتين : قريبة بنت أبي أمية ، وابنة جرول الخزاعي ، فتزوج قريبة معاوية ، وتزوج الأخرى أبو جهم ، nindex.php?page=treesubj&link=28861فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم ، أنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم [الممتحنة : 11] والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار ، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن ، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا مهاجرا في المدة ، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله أبا بصير ، فذكر الحديث . [انظر : 2713 - مسلم: 1866 - فتح: 5 \ 333]
2583 2733 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=652529وَقَالَ عُقَيْلٌ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ : فَأَخْبَرَتْنِي nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ : قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ ، وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=28861فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ [الْمُمْتَحِنَةُ : 11] وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا . وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . [انْظُرْ : 2713 - مُسْلِمٍ: 1866 - فَتْحَ: 5 \ 333]