2596 [ ص: 199 ] 6 - باب: لا وصية لوارث
2747 - حدثنا عن محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، رضي الله عنهما قال : ابن عباس فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . [4578 ، 6739 - فتح: 5 \ 372] كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ،