2598 [ ص: 206 ] 8 - باب: قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء :11] ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين . وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال إبراهيم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . وأوصى والحكم أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال رافع بن خديج الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك . جاز . وقال : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه . جاز . وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الشعبي "إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " . [5143] ولا يحل مال المسلمين بالظن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . وقال الله تعالى : "آية المنافق إذا اؤتمن خان " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء : 58] فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 34] عبد الله بن عمرو ،
2749 - حدثنا حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل ، أبيه ، عن رضي الله عنه ، أبي هريرة إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف " . آية المنافق ثلاث : [انظر : 33 - مسلم: 59 - فتح: 5 \ 375] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
[ ص: 207 ]