2598 [ ص: 206 ] 8 - باب: قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء :11] ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين . وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك . جاز . وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه . جاز . وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث " . [5143] ولا يحل مال المسلمين بالظن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "آية المنافق إذا اؤتمن خان " . وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء : 58] فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه : عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 34]
2749 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف " . [انظر : 33 - مسلم: 59 - فتح: 5 \ 375]
[ ص: 207 ]


