[ ص: 234 ] 13 - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره ، فهو جائز
لأن وقف وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره . عمر "أرى أن تجعلها في الأقربين " لأبي طلحة . فقال : أفعل . فقسمها في أقاربه وبني عمه . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - [فتح: 5 \ 384]