[ ص: 234 ] 13 - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره ، فهو جائز
لأن عمر وقف وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة "أرى أن تجعلها في الأقربين " . فقال : أفعل . فقسمها في أقاربه وبني عمه . [فتح: 5 \ 384]


