الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2619 [ ص: 278 ] 27 - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

                                                                                                                                                                                                                              2771 - حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس رضي الله عنه قال : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد فقال : " يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا " . قالوا : لا . والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . [انظر : 234 - مسلم: 524 - فتح: 5 \ 398]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أنس قال : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد فقال : "يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا " . قالوا : لا والله ، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث سلف في المساجد وأنه كان مربدا لتمر ليتيمين من الأنصار في حجر سعد بن زرارة فطلبه منهما وبناه مسجدا ، ووقف المشاع جائز عندنا وعند مالك وأبي يوسف كهبته وإجارته ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز بناؤه على أصلهم (في الامتناع من إجازة المشاع ، وحجة من أجازه أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد ) وقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وأجاز الشارع ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفا للمشاع ، والحجة في السنة لا في خلافها .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية