2623 [ ص: 288 ] 31 - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
قال فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها ، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا ، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال : ليس له أن يأكل منها . الزهري
2775 - حدثنا حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، قال : حدثني عبيد الله عن نافع ، -رضي الله عنهما - ابن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها رجلا ، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها ، فقال : " عمر لا تبتعها ، ولا ترجعن في صدقتك " . [انظر : 1489 - مسلم: 1621 - فتح: 5 \ 405] أن