2623  [ ص: 288 ]  31 - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 
قال  الزهري  فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها ، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا ، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال : ليس له أن يأكل منها . 
 2775  - حدثنا  مسدد ،  حدثنا  يحيى ،  حدثنا  عبيد الله  قال : حدثني  نافع ،  عن  ابن عمر   -رضي الله عنهما - أن  عمر  حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها رجلا ، فأخبر  عمر  أنه قد وقفها يبيعها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها ، فقال : " لا تبتعها ، ولا ترجعن في صدقتك " .   [انظر : 1489 - مسلم: 1621 - فتح: 5 \ 405] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					