الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2626 2777 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما - nindex.php?page=treesubj&link=4244أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ، ويوكل صديقه غير متمول مالا . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 406]
وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652569nindex.php?page=treesubj&link=25211_29394_31079 "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ، ويوكل صديقه غير متمول مالا .
وهذا الحديث سلف ، وذكره هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : الذي عندنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم ساقه كذلك ، وساقه بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا قال : ووصله يزيد بن ذريع nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية . ثم ساقه من حديث يزيد بن ذريع بإثباته ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرضا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري عن حماد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : أوصى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر واشترط في وقفه . وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث الهيثم بن سهل التستري عن حماد بإثباته ثم قال : وكذا رواه يونس بن [ ص: 295 ] محمد عن حماد . ووقع nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني أنه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : لا أعلم حدث به عن حماد غير يونس . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حدث به عنه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب وأبو الربيع وأحمد الموصلي والقواريري من عند أبي نعيم ، والهيثم من عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : زعم أبو مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه في الوصايا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن حماد ، ولم أجده . قلت : هو موجود في سائر نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما أسلفناه .
إذا تقرر ذلك ، فإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة ليبين أن المراد بقوله : "مؤنة عاملي " أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضيروفدك وسهمه من خيبر ، وليس عامله حافر قبره ، كما تأوله بعض الفقهاء ، واستشهد على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي أردفه بعده أنه شرط في وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف ، فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله وقيامه عليه ، وليس ذلك بتغيير للحبس ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم لا غنى عن عامل يعمل المال .
وفي هذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسام من المال المقسوم ، وإنما كره العلماء أجرة القسام ; لأن على الإمام أن يرزقهم من بيت المال ، فإن لم يفعل فلا غناء بالناس عن قاسم يقسم بينهم ، كما لا غنى عن عامل يعمل في المال ، ويشبه هذا المعنى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإمام يذكر أن له ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساكين ، وناحية أخرى عكسه ، فهل له أن يتكارى ببعض العشور حتى يحملها
[ ص: 296 ] إلى الناحية الكثيرة المساكين . فكره ذلك وقال : أرى أن يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه ويشتري هنا طعاما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يتكارى عليه من الفيء ولكن يبيعه ويشتري بثمنه طعاما .
وقوله : ("ما تركت " ) إلى آخره يبين فساد قول من أبطل الأوقاف والأحباس من أجل أنها كانت مملوكة قبل الوقف ، وأنه لا يجوز أن يكون ملك مالك ينتقل إلى غير مالك فيقال له : إن أموال بني النضير وفدك وخيبر لم تنتقل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد ملكها ، بل هي صدقة منه ثابتة على الأيام والليالي ، تجري عنه في السبل الذي أجراها فيها منذ قبض ، فكذلك حكم الصدقات المحرمة قائمة على أصولها جارية عليها فيما سبلها فيه ، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك .
تنبيهات :
أحدها : قوله : ("لا يقتسم " ) هو برفع الميم على الخبر ، أي : ليس يقتسم . وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي "دنانير " وتابعه ابن كنانة ، وأما سائر الرواة فيقولون : دينارا . نبه عليه أبو عمر قال : وهو الصواب ; لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد : "لا يقتسم ورثتي بعد ميراثي " ، وأراد بعامله خادمه في حوائطه ، وقيمه ، ووكيله ، وأجيره . وأبعد من قال : حافر قبره . كما سلف ، وحكاه المنذري أيضا في "حواشيه " ،
ومما يبعده أنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة ، فكيف له - صلى الله عليه وسلم - ؟ وقيل : أراد الخليفة بعده .
[ ص: 297 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تهذيبه " : "يقتسم ورثتي " ليس بمعنى النهي ; لأنه لم يترك دينارا ولا درهما ، فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله ، ومعنى الخبر : ليس يقتسم ورثتي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه كان يقول : أمهات المؤمنين في معنى المعتدات ; لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا ، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن يسكنها .
ثانيها : إن قلت : كيف يصح هذا الحديث في النهي عن القسمة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يترك دينارا ولا درهما ؟ وكيف ينهي أهله عن قسمة ما يعلم أنه لم يخلفه ؟ وقد أسلفنا أن معناه الخبر لا النهي ، وأجاب القاضي أبو بكر بجوابين :
أحدهما : أنه نهاهم على غير قطع بأنه لا يخلف عينا ، بل جوز أن يملك ذلك قبل موته ، فنهاهم عن قسمته .
ثانيهما : أنه علم ذلك وقال : لا يقتسم . على الخبر برفع الميم . ليس ينقسم ذلك لأني لم أخلفهما بعدي .
ثالثها : فإن قلت : الخبر يرده آية الوصية ، قاله الشيعة . وأجاب القاضي بأن الآية وإن كانت عامة فإنها توجب أن يورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يملكه ، فدلوا على أنه كان بملك سلمناه ، ولا دلالة فيها ; لأنها ليست عندنا . وعند منكري العموم لاستغراق المالكين ، وإنما تنبئ عن أقل الجمع ، وما فوقه مجمل فوجب التوقف فيه ، وعند كثير من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العموم لا يدخل فيها الشارع ; لأن شرعه ورد بالتفرقة بينه وبين أمته ، ولو ثبت العموم
[ ص: 298 ] لوجب تخصيصه ، وقد روى أبو بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849157 "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة " وهذا الحديث في نظائر لهذه الأحاديث كلها تنبئ عن معنى واحد ، وهو أنه لا يورث ، فوجب تخصيص الآية لهذه الأخبار ، ولو كانت خبر آحاد التي لا يقطع بصحتها ، فكيف وقد خرجت عن هذا الحد وصارت من سبيل ما يقطع بصحته .