[ ص: 235 ] 160 - باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
3033 - قال : حدثني الليث عقيل، عن عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، - رضي الله عنهما - أنه قال: عبد الله بن عمر قبل أبي بن كعب ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل، طفق يتقي بجذوع النخل، انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا صاف، هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - : "لو تركته بين". [انظر: 1355 - مسلم: 2931 - فتح: 6 \ 160]