4847  [ ص: 436 ]  44 - باب: إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة . فقال : قد زوجتك بكذا وكذا   . جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أو قبلت 
 5141  - حدثنا  أبو النعمان ،  حدثنا  حماد بن زيد ،  عن  أبي حازم ،  عن سهل  ، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها ، فقال : " ما لي اليوم في النساء من حاجة " . فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها . قال : " ما عندك ؟ " . قال : ما عندي شيء . قال : " أعطها ولو خاتما من حديد " .  قال : ما عندي شيء . قال : " فما عندك من القرآن ؟ " . قال : عندي كذا وكذا . قال : " فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2319 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 198 ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					