4847 [ ص: 436 ] 44 - باب: . جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أو قبلت إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة . فقال : قد زوجتك بكذا وكذا
5141 - حدثنا حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، سهل ، قال : ما عندي شيء . قال : " فما عندك من القرآن ؟ " . قال : عندي كذا وكذا . قال : " فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . ما لي اليوم في النساء من حاجة " . فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها . قال : " ما عندك ؟ " . قال : ما عندي شيء . قال : " أعطها ولو خاتما من حديد " . [انظر : 2319 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 198 ] . أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها ، فقال : "