5159 [ ص: 334 ] 2 - باب: صيد المعراض
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة: وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه.
5476 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبي. قال "إذا أرسلت كلبك وسميت، فكل". قلت فإن أكل قال: "فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على آخر". [انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح:9 \ 603].


