5189 [ ص: 453 ] 22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة: 5]. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله، وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف.
5508 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستحييت منه. وقال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم. [انظر: 3153، مسلم: 1772 - فتح:9 \ 636].


