5189  [ ص: 453 ]  22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم  
وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم   [المائدة: 5]. وقال  الزهري:  لا بأس بذبيحة نصارى العرب،   وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله، وعلم كفرهم. ويذكر عن  علي  نحوه. وقال الحسن  وإبراهيم:  لا بأس بذبيحة الأقلف.  
 5508  - حدثنا  أبو الوليد،  حدثنا  شعبة،  عن  حميد بن هلال،  عن  عبد الله بن مغفل   - رضي الله عنه - قال: كنا محاصرين قصر خيبر،  فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستحييت منه.  وقال  ابن عباس:  طعامهم: ذبائحهم. [انظر: 3153، مسلم: 1772 - فتح:9 \ 636]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					