5224 [ ص: 556 ] 37 - باب: فهو جائز إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
لخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رافع
5544 - حدثنا أخبرنا ابن سلام، عن عمر بن عبيد الطنافسي، سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده - رضي الله عنه - قال: رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال: "أرن، ما نهر -أو أنهر- الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة". "إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا". [انظر: 3488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 673] كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من الإبل -قال:- فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: