502  [ ص: 106 ]  4 - باب: الصلاة كفارة  
 525  - حدثنا  مسدد  قال: حدثنا  يحيى،  عن  الأعمش  قال: حدثني  شقيق  قال: سمعت  حذيفة  قال: كنا جلوسا عند  عمر   - رضي الله عنه -، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله. قال: إنك عليه - أو عليها - لجريء. قلت: " فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي".  قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان  عمر  يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل  حذيفة،  فأمرنا  مسروقا،  فسأله، فقال: الباب  عمر.   [1435، 1895، 3586، 7096   - مسلم:   144، فتح: 2 \ 8] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					