3043 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652198 "ولم ينس حق الله فيها " أنه قد يجوز أن يكون ذلك حقا سوى الزكاة ، فإنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
أبي حمزة ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، عن النبي - عليه السلام - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662965 " nindex.php?page=treesubj&link=26727في المال حق سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية " .
فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة ، احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله - عليه السلام - في الخيل هو ذلك الحق أيضا .
3043 ص: وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ لِقَوْلِهِمْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652198 "وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا " أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ
عَامِرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662965 " nindex.php?page=treesubj&link=26727فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " .
فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمَالَ قَدْ جُعِلَ فِيهِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْخَيْلِ هُوَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَيْضًا .