5605 ص: قال : -رحمه الله-: فقد جاءت الآثار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتواترت في الرخصة في أبو جعفر فقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن يكون الرجل له النخلة والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر، وقد كان بيع العرايا، أهل المدينة ، إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله؛ فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير.
فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتين بخرص ماله من ذلك تمرا، لينصرف هو وأهله عنه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير، فيكون فيه هو وأهله.
وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس -رضي الله عنه-.