5605 ص: وكان
أبو حنيفة -رحمه الله- يقول -فيما سمعت
أحمد بن أبي عمران ، يذكر-: أنه سمع
محمد بن سماعة، ، عن
أبي يوسف، ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا: أن
nindex.php?page=treesubj&link=4881يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكان خرصه تمرا. وكان هذا التأويل أشبه وأولى
[ ص: 509 ] مما قال
مالك؛ ، لأن العرية إنما هي العطية، ألا ترى إلى الذي مدح
الأنصار كيف مدحهم إذ يقول:
ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح
،
أي أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح، . فلو كانت العرية كما ذهب إليه
مالك ، إذا؛ لما كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون، ولكن العرية بخلاف ذلك.
5605 ص: وَكَانَ
أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهِ- يَقُولُ -فِيمَا سَمِعْتُ
أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَذْكُرُ-: أَنَّهُ سَمِعَ
مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ، ، عَنْ
أَبِي يُوسُفَ، ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا: أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4881يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرِّجْلَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنْ نَخْلِهِ فَلَمْ يُسَلِّمْ ذَلِكَ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ، فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَهُ مَكَانَ خَرْصَهُ تَمْرًا. وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ أَشْبَهَ وَأَوْلَى
[ ص: 509 ] مِمَّا قَالَ
مَالِكٌ؛ ، لِأَنَّ الْعَرِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ الْعَطِيَّةُ، أَلَا تَرَى إِلَى الَّذِي مَدَحَ
الْأَنْصَارَ كَيْفَ مَدَحَهُمْ إِذْ يَقُولُ:
لَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلَا رُجَبِيَّةً ... وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
،
أَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْرُونَهَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ، . فَلَوْ كَانَتِ الْعَرِيَّةُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
مَالِكٌ ، إِذًا؛ لَمَا كَانُوا مَمْدُوحِينَ بِهَا إِذْ كَانُوا يُعْطُونَ كَمَا يُعْطَوْنَ، وَلَكِنَّ الْعَرِيَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.