4844 ص: قالوا: فلما أمر رسول الله -عليه السلام- في
nindex.php?page=treesubj&link=10279الأمة إذا زنت أن تجلد، ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فأعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين، ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك أيضا لا نفي على الحرة إذا زنت.
4844 ص: قَالُوا: فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10279الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ أَنْ تُجْلَدَ، وَلَمْ يَأْمُرْ مَعَ الْجَلْدِ بِنَفْيٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَأَعْلَمَنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا زَنَيْنَ هُوَ نِصْفُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَرَائِرِ إِذَا زَنَيْنَ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنْ لَا نَفْيَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا لَا نَفْيَ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا زَنَتْ.