7306
[ ص: 473 ] ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم
nindex.php?page=treesubj&link=23484لا يختلفون في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجل فلم يكن لزوجها عليها سبيل، وبذلك نطق الكتاب قال الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك؛ فبهذا نأخذ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد -رحمهم الله-.
7306
[ ص: 473 ] ص: ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=23484لَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَصَايَاهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِهَا كَوَصَايَا الرَّجُلِ فَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِذَا كَانَتْ وَصَايَاهَا فِي ثُلُثِ مَالِهَا جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا أَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ-.