الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
15062 [ ص: 341 ] 6512 - (15488) - (3 \ 423) عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال : شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فكان فيما خطب به أن قال : " ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " . قال : فلما سمعت ذلك ، قلت : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي ، فأخذت منها شاة ، فاجتزرتها ، هل علي في ذلك شيء ؟ قال : "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها " .

التالي السابق


* قوله : "فاجتزرتها " : - بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة - ; أي : ذبحتها ، يريد : إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلا ، فكيف الحكم ؟

* "نعجة " : أي : الأنثى من الضأن ، وهي لسمنها تكون عزيزة عند أهلها .

* "تحمل " : أي : أنت ، والجملة حال .

* "شفرة " : - بفتح فسكون فاء - : سكين عريضة .

* "وزنادا " : - بكسر زاي - : جمع زند - بفتح فسكون - : العود الذي تقدح به النار ; أي : إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها ، وأنت تريد ذبحها أو أكل لحمها ، لا حلبها وشرب لبنها ، فلا تحل لك .

والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المحقرات ، لا في الأمور العظيمة ، والله تعالى أعلم .

* * *




الخدمات العلمية