4651 - حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد - فذكر بإسناده مثله . يحيى بن سعيد
قالوا : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأعمال بالنيات " ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا أن تكون معه نية ، فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف ، وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب .
ألا تراه يقول : الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ يريد من الثواب ، ثم قال : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه .
فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما للمهاجر في عمله ؛ أي في هجرته ، فقال : إنما الأعمال بالنيات حتى أتى على الكلام الذي في الحديث ، وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والأيمان في شيء .
[ ص: 97 ] فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها .